الحر العاملي
352
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 41 ] 2 - أتي عليّ عليه السلام بيتيم فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه . وحمل على الاستحباب ، وعلى الضرورة . [ 42 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان ، والولد ، والزوجة . [ 43 ] 4 - روي : والوارث الصغير ، وفسّر بالأخ ، وابن الأخ ونحوه . وحمل على ما مرّ . [ 44 ] 5 - روي : لا يجبر الرجل إلَّا على نفقة الأبوين والولد ، وأنّ الزوجة إن لم ينفق عليها طلَّقها . [ 45 ] 6 - وقال الصادق عليه السلام : من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله . [ 46 ] 7 - عن العسكري عليه السلام في قوله تعالى : « ومِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ » ( 1 ) قال : من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على ذوي الأرحام القريبات من الآباء والأمّهات ، وكالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالإسعاف والقرض . [ 47 ] 8 - عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى : « وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » ( 1 ) قال : [ هو في النفقة ] ( 1 ) على الوارث مثل ما على الوالد .
--> [ 41 ] الوسائل 15 : 237 / 4 . [ 42 ] الوسائل 15 : 237 / 3 . [ 43 ] الوسائل 15 : 237 / 6 . [ 44 ] الوسائل 15 : 237 / 2 ، الفروع 5 : 512 / 8 . [ 45 ] الوسائل 15 : 238 / 1 . [ 46 ] الوسائل 15 : 238 / 2 . ( 1 ) البقرة : 3 . [ 47 ] الوسائل 15 : 238 / 3 . ( 1 ) البقرة : 233 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .